سلطة هيئة التحكيم المفوضة بالصلح "دراسة مقارنة بين نظام التحكيم السعودي وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي"

محتوى المقالة الرئيسي

د. بندر بن خالد بن سليم الذبياني

الملخص

يعد التحكيم بالصلح أحد أنواع التحكيم الذي يأتي بجانب التحكيم بالقضاء (العادي)، والذي أجازته أنظمة وقوانين التحكيم، ووضعت له إطاراً قانونياً ينظم أحكامه، ويحدد طريقة اللجوء إليه واختياره بدلاً عن التحكيم بالقضاء، إلا أن هذه القوانين وضعت قيوداً على هيئة التحكيم عند تفويضها بالصلح من قبل أطراف النزاع، وعلى الرغم من تأثر قوانين التحكيم بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985م وتعديلاته عام 2006م (القانون النموذجي)، إلا أن نظام التحكيم السعودي يختلف عن القانون النموذجي في بعض الأحكام القانونية ذات العلاقة بالتحكيم بالصلح. وتمت دراسة هذه الأحكام باتباع المنهج المقارن بين أحكام نظام التحكيم السعودي والقانون النموذجي، مع الاستعانة ببعض التطبيقات القضائية لتقييم الوضع الحالي للقواعد القانونية التي يخضع لها التحكيم بالصلح في القوانين محل الدراسة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن نظام التحكيم السعودي منح هيئة التحكيم المفوضة بالصلح سلطة واسعة في إعمال قواعد العدالة والإنصاف، على عكس القانون النموذجي الذي قيدها بالأخذ بشروط العقد والعادات المتبعة بين التجار، وأنه عند تعذر الوصول إلى حكم التحكيم بالصلح بإجماع أعضاء هيئة التحكيم عند تشكليها بأكثر من عضو، فعلى هيئة التحكيم تطبيق التحكيم بالقضاء، وإصدار حكم وفقاً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع.

تفاصيل المقالة

القسم

أبحاث المجلد الأول