انصرف أثر العقد إلى الخلف بين القاعدة والاستثناء "دراسة تحليلية تطبيقية"

محتوى المقالة الرئيسي

د.عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الفحام

الملخص

تُعد مسألة انصرف أثر العقد إلى الخلف من القضايا الجوهرية في النظرية العامة للالتزامات، لما تثيره من مشكلات تتعلق بمدى انتقال الحقوق والواجبات بين السلف والخلف، ويهدف البحث إلى بيان أثر هذا الانصراف إلى الخلف العام والخلف الخاص وحالات الاستثناء، وأخذ الباحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي وتوصلت الدراسة أن الخلف نوعين؛ الأول: الخلف العام: وهو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها أو جزء شائع منها، ويمتد إليه أثر العقد في حدود ما تركه السلف من حقوق والتزامات قائمة وقت وفاته دون أن تمتد إلى ذمته الخاصة ما لم يظهر من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص النظام أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام وهناك حالات يأخذ فيها الخلف العام حكم الغير كتصرفات المورث في حق الخلف العام في التركة لأن أحكام الميراث من الشريعة الإسلامية والنظام العام لا يجوز للمورث الخروج عليها الثاني: الخلف الخاص: وهو من يخلف غيره في ملكية شيء محدد بالذات؛ والأصل أنه أجنبي عن عقود سلفه حيث لا يلزم بها ولا يكتسب منها حقاً إلا بتوافر ثلاثة شروط: أسبقية وجود هذه الحقوق والالتزامات على تاريخ انتقال الحق، واتصالها بالحق المستخلف فيه، ووجوب علم الخلف بها.

تفاصيل المقالة

القسم

أبحاث المجلد الأول